نوعية المهر تكون بالتراضي

عبد العزيز بن باز

  • التصنيفات: فقه الزواج والطلاق -
السؤال:

إذا كان هذا المهر عند الاتفاق قالوا: لها مهر من الكسوة والذهب والثياب؟

الإجابة:

إذا تراضوا به فلا بأس، إذا تراضوا على الكسوة أو على الدراهم، أو على الحلي من الذهب والفضة كفى.