نوعية المهر تكون بالتراضي
عبد العزيز بن باز
- التصنيفات: فقه الزواج والطلاق -
السؤال:
إذا كان هذا المهر عند الاتفاق قالوا: لها مهر من الكسوة والذهب والثياب؟
الإجابة:
إذا تراضوا به فلا بأس، إذا تراضوا على الكسوة أو على الدراهم، أو على الحلي من الذهب والفضة كفى.