زوج الأم الأول محرم لبناتها من الزوج الثاني

منذ 2016-02-14
السؤال:

تزوج رجل من امرأة وأنجب منها ولداً ثم طلقها، وبعد مدة تزوجت المرأة برجل آخر وأنجبت منه بنتين، فهل يجوز للبنتين الكشف لزوج أمهن الأول، الذي هو والد أخيهن من الأم؟ 

الإجابة:

إذا تزوج رجل امرأة ودخل بها، والدخول هو الوطء، ثم طلقها، وتزوجت غيره، وأنجبت منه بنات، فإنهن يكنّ محارم لزوج أمهن الأول؛ لقول الله سبحانه وتعالى في بيان المحرمات في النكاح في سورة النساء: {وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ} [سورة النساء، الآية 23] الآية. أما قوله سبحانه: {اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ} فهو وصف أغلبي، وليس شرطاً عند أهل العلم؛ لأن الله سبحانه قال: {فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ} ولم يقل سبحانه: فإن لم يكن في حجوركم فلا جناح عليكم؛ ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأزواجه : «لا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن ....» [1]. وهكذا بنات الزوجات المدخول بهن إذا كن من زوج سابق، حكمهن حكم البنات اللاتي ولدن من زوج بعد الفرقة والدخول. والله ولي التوفيق.

________________________________________

[1] رواه البخاري في (النكاح) باب وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم برقم (5101) ومسلم في (الرضاع) باب تحريم الربيبة وأخت المرأة برقم (1449).

عبد العزيز بن باز

المفتي العام للمملكة العربية السعودية سابقا -رحمه الله-

  • 5
  • 0
  • 75,306

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً