ربيب الأخ ليس محرماً لأخواته

عبد العزيز بن باز

  • التصنيفات: فقه الزواج والطلاق -
السؤال:

أخي تزوج من امرأة، وكانت قد أنجبت من رجل آخر ولداً، وقد تربى هذا الولد في حجر أخي، وهو يبلغ من العمر سنتين، والآن بلغ من العمر خمساً وعشرين سنة، فهل لي أن احتجب عنه مع العلم أن أخي قد رباه وصرف عليه وهو يتيم؟

الإجابة:

الولد المذكور ليس بولد أخيك إلا إذا كانت زوجة أخيك قد أرضعته من لبن أخيك، فإذا كان هذا الولد قد رضع من زوجة أخيك أو زوجة أبيك، فيكون أخاً لك من الرضاعة، أما إذا كان لم يرضع من زوجة أخيك ولا من زوجة أبيك ونحوهما خمس رضعات في الحولين فهو أجنبي منك. أما كون أخيك رباه فلا يكون محرماً لك بذلك. والله ولي التوفيق.