إتيان المرأة في دبرها من الكبائر
عبد العزيز بن باز
- التصنيفات: قضايا الزواج والعلاقات الأسرية -
ما حكم إتيان الزوج امرأته في دبرها؟ وإذا حدث هذا عدة مرات، هل تطلق؟ وإذا كان الزوجان قد تابا من هذا العمل، فما حكمهما؟
إتيان المرأة في دبرها من كبائر الذنوب؛ لكونه مخالفا لقوله سبحانه وتعالى: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} [سورة البقرة، الآية 223]. ومحل الحرث هو القبل، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: « » [1] ومن تاب تاب الله عليه، والمرأة لا تطلق بذلك. لكن عليهما جميعا التوبة النصوح من ذلك. لقول الله عز وجل: {وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [سورة النور، الآية 31]، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: « »، وقوله صلى الله عليه وسلم: « » [2] والله ولي التوفيق.
______________________________
[1] أخرجه أبو داود في (النكاح) باب جامع النكاح برقم (1847) وابن ماجه في (كتاب النكاح) برقم (1913) وأحمد في (باقي مسند المكثرين) برقم (7359).
[2] أخرجه ابن ماجه في (كتاب الزهد) باب ذكر التوبة برقم (4240).