عدة من طلبت الخلع
عبد العزيز بن باز
- التصنيفات: فقه الزواج والطلاق -
هناك امرأة سافر عنها زوجها وهي حامل، وقد وضعت له ابناً وهو غائب عنها، وكان مريضاً في سفره، والمرأة لا تحصل على مصاريف منه، وبعد مدة طلبت تطليقها خلعاً منه، وهو غائب طلقها قبل أن يجامعها بعد وضع الحمل. أفعلى المرأة عدة لزوجها السابق؟ أم تسقط عنها العدة بسبب عدم الجماع بينهما بعد الولادة؟
المطلقات عليهن عدة، ولو كان الزوج قد تركها مدة طويلة، لم يجامعها في حال الحمل ولا بعد الحمل؛ لقول الله سبحانه وتعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ} [سورة البقرة الآية 228]، وهذا يعم جميع المطلقات المدخول بهن، فكل امرأة دخل بها الزوج ثم طلقها، فإن عليها العدة، ولو كان طلاقه لها بعد الولادة، ولو لم يجامعها بعد ذلك، فإنها تعتد؛ لعموم الآية الكريمة، وما جاء في معناها.
ولكن اختلف العلماء: أتعتد المخلوعة ثلاثاً، أم بحيضة واحدة؟ وهذه التي سألت عنها مخلوعة – إذا كانت فرضت له مالاً، أو أعطته مالاً حتى خلعها فالصواب: أنه يكفيها حيضة واحدة؛ لحديث الربيع بنت معوذ لما خالعت زوجها، أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد بحيضة، وهكذا جاء حديث ثابت بن قيس. فالمقصود: أن المخلوعة التي طلقها زوجها على مال، إن اعتدت بثلاث حيض فهذا أفضل وأحوط، وفيه الخروج من خلاف العلماء، وإن اعتدت بحيضة واحدة كفاها ذلك في أصح قولي أهل العلم؛ لما ثبت في هذا من السنة المشار إليها. والله ولي التوفيق.