لا يحل النكاح لمن طلق الرابعة حتى تنتهي عدتها
عبد العزيز بن باز
- التصنيفات: فقه الزواج والطلاق -
السؤال:
ما حكم الشرع الشريف في رجل تزوج من أربع نساء، وطلق إحداهن الطلقة الأولى، وفي أثناء عدتها أراد الزوج الزواج من امرأة أخرى تمام الرابعة. فهل يسمح له الشرع في الزواج قبل انتهاء عدة المطلقة؟
الإجابة:
لا يجوز له الزواج بامرأة رابعة قبل انتهاء عدة الزوجة الرابعة التي طلقها، إذا كان الطلاق رجعياً بإجماع المسلمين؛ لأن المطلقة الرجعية لها حكم الزوجات، أما إذا كان الطلاق بائناً، ففي جواز نكاح الخامسة خلاف بين العلماء، والأحوط تركه حتى تنتهي عدة المطلقة. وأسأل الله أن يوفق الجميع للفقه في دينه، والثبات عليه؛ إنه خير مسئول.
[1] صدرت برقم: 956، في 2/6/1391هـ.