صفة تقصير الشعر في الحج أو العمرة للرجال والنساء
عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
- التصنيفات: فقه الحج والعمرة -
ما هي صفة تقصير الشعر في الحج أو العمرة للرجال والنساء، مع الدليل إن أمكن من فعل الصحابة رضوان الله عليهم والسلف الصالح رحمهم الله تعالى؟
أما التقصير فقد اختُلِف فيه، وفي قدر ما يُؤخذ من الشّعر .. فقيل: ثلاث شعرات ! وقيل: ربع الرأس. وقيل: أكثره وقيل: تعميم جميع الرأس بالتقصير. وهو الذي يصدق عليه مسمى "التقصير" وعند الأحناف أنه يجب أن يزيد على قدر الأنملة من جميع الشعر. وعند المالكية والحنابلة أن التقصير بقدر الأنملة أو أزيد أو أنقص بيسير .. وهذا الذي يصدق عليه مسمى التقصير، وفرق بين التقصير وبين الأخذ من بعض الرأس، إذ الأخذ من بعض الرأس أو حلق بعضه لا يُسمى حلقا ولا تقصيرا ..
ولذا فإنه ثبت عن النبي صلى الله عليه على آله وسلم أنه احتجم وهو مُحرم، كما في الصحيحين من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - .. وقد قال الله عز وجل: {مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ} وقال جل شأنه: {ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ} وفي تفسير ( التّـفـث ) قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: هو حلق الرأس. وقال مجاهد: الحلق، والأخذ من الشوارب، وتقليم الأظفار، ونتف الإبط .. وقال محمد بن كعب القرظي: التفث: حلق العانة، ونتف الإبط، وأخذ من الشارب، وتقليم الأظفار. وكان ابن عمر يأخذ من شاربه وأظفاره. يعني بعد الحلق.
وأما النساء فليس عليهم حلق، وإنما عليهن التقصير بقدر أنملة من أطراف الشعر، أو من أطراف الضفائر. والأنملة رأس الإصبع من المفصل الأعلى.
وأما الحلق فقد قال ابن قدامة - رحمه الله - : ويستحب إذا حلق أن يبلغ العظم الذي عند منقطع الصدغ من الوجه. كان ابن عمر يقول للحالق: أبلغ العظمين، افصل الرأس من اللحية. وكان عطاء يقول: من السنة إذا حلق رأسه أن يبلغ العظمين. والصدغ هو ما بين العين إلى الأذن. ولا شك أن الحلق أفضل لدعائه - عليه الصلاة والسلام - للمحلقين ثلاثًا وللمقصرين واحدة .. كما في الصحيحين ..
والله سبحانه وتعالى أعلم.