إذا حلفت على شخص ولم يفعل فعليك الكفارة

عبد العزيز بن باز

  • التصنيفات: الأيمان والنذور -
السؤال:

قلت لأحد أصحابي: بلغني أنك تريد الحج، والله أن تذهب معي للحج، وحلف عليه ووافق، وبعد أن أردنا الذهاب قال: لا أستطيع لأن علي ديناً، فهل علي كفارة، علماً بأنني ما قلت في نهاية المجلس: إن كنت تريد الحج؟

الإجابة:

إذا كنت حلفت عليه أن يذهب معك للحج ولم يذهب، فعليك كفارة يمين.

 

 

من أسئلة حج عام 1407هـ.