إذا خشيت المرأة من الحيض فلها أن تشترط
عبد العزيز بن باز
- التصنيفات: فقه الحج والعمرة - أحكام النساء -
السؤال:
إذا خشيت المرأة أن تحيض إذا أتت الحرم هل تشترط في العمرة؟
الإجابة:
لها ذلك؛ لأن الحيض قد يحبسها عن إتمام عمرتها ولا تستطيع معه التخلف عن رفقتها، أما الحج فوقته واسع فالحيض لا يكون فيه إحصار.
من ضمن أسئلة موجهة لسماحته في درس بلوغ المرام.