أعمال الصبي له ويؤجر والده على تعليمه

منذ 2015-02-05
السؤال:

هل أعمال الطفل الذي لم يبلغ، من صلاة وحج وتلاوة كلها لوالديه أم تحسب له هو؟

الإجابة:

أعمال الصبي الذي لم يبلغ -أعني أعماله الصالحة- أجرها له هو لا لوالده ولا لغيره، ولكن يؤجر والده على تعليمه إياه وتوجيهه إلى الخير وإعانته عليه؛ لما في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة رفعت صبياً إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فقالت: يا رسول الله ألهذا حج؟ قال: «نعم ولك أجر» [1].

فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الحج للصبي وأن أمه مأجورة على حجها به.

وهكذا غير الولد له أجر على ما يفعله من الخير كتعليم من لديه من الأيتام والأقارب والخدم وغيرهم من الناس؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من دل على خير فله مثل أجر فاعله» [2] (رواه مسلم في صحيحه)؛ ولأن ذلك من التعاون على البر والتقوى، والله سبحانه يثيب على ذلك.

 

 

نشر في جريدة (الرياض) العدد 10910 بتاريخ 12/1/1419هـ

 مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] (رواه مسلم في (الحج)، باب: صحة حج الصبي، برقم: [1336]).

[2] (رواه مسلم في (الإمارة)، باب: فضل إعانة الغازي، برقم: [1893]).

عبد العزيز بن باز

المفتي العام للمملكة العربية السعودية سابقا -رحمه الله-

  • 0
  • 0
  • 2,704

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً