هل يشترط لمن أراد الإحرام بالحج أو العمرة أن يكون على طهارة أم لا؟

عبد العزيز بن باز

  • التصنيفات: فقه الحج والعمرة -
السؤال:

هل يشترط لمن أراد الإحرام بالحج أو العمرة أن يكون على طهارة أم لا؟

الإجابة:

ليس بشرط، لا في العمرة ولا في الحج ولا في القران، فلو أحرم على غير طهارة أو هو جنب أو أحرمت المرأة الحائض أو النفساء صح ذلك، ولهذا تحرم الحائض للحج والعمرة ولكن لا تطوف بالبيت حتى تغتسل.

وهكذا الرجل لو أحرم وهو جنب أو على غير وضوء صح إحرامه، فيلبي ويذكر الله ولكن لا يطوف حتى يغتسل ويتوضأ، فليس من شرط الإحرام الطهارة.