حكم انتقاض الوضوء بالنوم
عبد العزيز بن باز
- التصنيفات: فقه الطهارة -
السؤال:
ما حكم اللواتي يفِقن من نوم عميق بالمسجد ويبدأن الصلاة دون تجديد الوضوء؟
الإجابة:
من نام نوماً مستغرقاً بطل وضوؤه، سواء كان رجلاً أو امرأة، ولا تصح منه الصلاة إلا بوضوء ولا الطواف إلا بوضوء؛ لقول صفوان بن عسال رضي الله عنه بأن "الرسول علمهم إذا كانوا سفراً أن لا يخلعوا خفافهم ثلاثة أيام إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم" [1]، جعل النوم كالبول والغائط، فإذا استغرق في النوم فإنه يتوضأ.
أما إذا كان نوماً يسيراً فلا ينقض الوضوء مثل كونه ينعس ويشعر بمن حوله.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] (أخرجه الترمذي في كتاب (الطهارة)، باب: المسح على الخفين للمسافر والمقيم، برقم: [96]، والنسائي في كتاب (الطهارة)، باب: التوقيت في المسح على الخفين للمسافر، برقم: [127]).