حكم الصلاة في المساجد التي فيها قبور

عبد العزيز بن باز

  • التصنيفات: فقه الصلاة - أحكام الغسل والتكفين والجنائز -
السؤال:

ما حكم الصلاة في المساجد التي فيها قبور؟

الإجابة:

نسأل الله العافية من هذه البلوى المنتشرة في بعض ديار المسلمين إنا لله وإنا إليه راجعون. نسأل الله العافية، حكمها أنها باطلة.

يقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» [1] (رواه الشيخان).

ويقول صلى الله عليه وسلم: «ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوها مساجد فإني أنهاكم عن ذلك» [2] (خرجه مسلم في صحيحه من حديث جرير بن عبد الله البجلي).

ويقول رسول صلى الله عليه وسلم: «إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء ومن يتخذ القبور مساجد» [3] نسأل الله السلامة.

ما أدري ماذا نقول، ما تدري كيف حال العلماء هناك، كيف يسكتون كيف يتساهلون في الأمر؛ لأن هذا أمر عظيم وخطير، ومن العجائب أنهم يحتجون بدخول قبر النبي في مسجده صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم مدفون في بيته، وليس في المسجد، إنما كان أدخله الوليد للتوسعة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما مر لم يدفن في المسجد ولا قبر في المسجد بل قبر في بيته، بيت عائشة رضي الله عنها لكن لا حول ولا قوة إلا بالله.

وعليه أن يصلي في بيته إذا ما تيسر له مسجد، عليه أن يصلي في بيته ولا يصلي في المساجد التي فيها قبور، إذا ما وجد مسجداً خالياً من القبور فإنه يصلي في بيته مع إخوانه أو جيرانه، أو يلتمس مكاناً ليس فيه مسجد به قبور، أو يتصلون بالدولة ويراجعون الدولة إذا كان ذلك متيسراً حتى تبنش القبور التي في المساجد، وتنقل للمقابر وتبقى المساجد سليمة، وعلى العلماء أن يسعوا لدى الدولة لعلهم يجدون من هو أقرب للفهم من غيره وألين من غيره في هذا ربما تيسر على يده ما يعين على إزالة هذا المنكر، ولا تيأسوا حتى تسلم بعض المساجد من القبور؛ لكن التساهل في هذا لا يعفي العلماء وطلاب العلم من المسئولية أمام الله، يقول سبحانه في سورة الزخرف: {وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ} [الزخرف: 44].

 

 

1من أسئلة حج عام 1400هـ، يوم عرفة، الشريط رقم 3.

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] (أخرجه البخاري في كتاب (الجنائز)، باب: ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور، برقم: [1330]، ومسلم في كتاب (المساجد ومواضع الصلاة)، باب: النهي عن بناء المساجد على القبور واتخاذها، برقم: [529]).

[2] (أخرجه مسلم في كتاب (المساجد ومواضع الصلاة)، باب: النهي عن بناء المساجد على القبور، برقم: [532]).

[3] (أخرجه الإمام أحمد في مسند المكثرين من الصحابة، مسند عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، برقم: [3834]).