حكم نسيان المأموم قراءة الفاتحة
عبد العزيز بن باز
- التصنيفات: فقه الصلاة -
إذا أقيمت الصلاة، وفي أثناء الصلاة نسيت قراءة الفاتحة في ركعة أو ركعتين وأنا مأموم، فهل صلاتي هذه صحيحة أم لا؟ وهل لا بد من قراءتي لفاتحة الكتاب أم لا؟ وما الطريقة التي أعملها في هذه الحالة؟
إذا نسي المأموم قراءة الفاتحة أو جهل وجوبها عليه أو أدرك الإمام راكعاً فإنه في هذه الأحوال تجزئه الركعة، وتصح صلاته ولا يلزمه قضاء الركعة؛ لكونه معذوراً بالجهل والنسيان وعدم إدراك القيام، وهو قول أكثر أهل العلم، لما (روى البخاري في صحيحه) عن أبي بكرة الثقفي أنه أدرك النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الصلوات راكعاً فركع دون الصف ثم دخل في الصف فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: « » [1]، فلم يأمره بقضاء الركعة وإنما نهاه عن العود إلى الركوع دون الصف.
والله ولي التوفيق.
نشر في مجلة الدعوة، العدد 1695 في 26 صفر 1420هـ.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] (أخرجه البخاري في كتاب (الأذان)، باب: إذا ركع دون الصف، برقم: [783]).