حكم التخلف عن صلاة الفجر
عبد العزيز بن باز
- التصنيفات: فقه الصلاة -
هناك البعض من جماعة مسجدنا يتخلفون عن صلاة الفجر وقد نصحتهم عدة مرات، هل أرفع فيهم إلى الهيئة بعد ذلك أم أستمر في نصحهم؟
نوصيك بالاستمرار في النصيحة، وزيارة المتخلفين مع من تيسر معك من خواص الدعاة أو الجماعة لنصحهم وبيان أعظم الخطر عليهم في تخلفهم عن صلاة الجماعة وأن ذلك من خصال أهل النفاق، لعلهم يستجيبون ويهتدون، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: « » [1]، وقال عليه الصلاة والسلام: « » [2]، واستأذنه رجل أعمى ليس له قائد يلازمه هل له رخصة أن يصلي في بيته فقال له صلى الله عليه وسلم: « » [3]، وقال عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه وهو أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكبارهم: "لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق" يعني صلاة الجماعة.
فالواجب على كل مسلم أن يحافظ عليها في الجماعة وأن يحذر التخلف عنها، والواجب على أئمة المساجد أن يناصحوا المتخلفين ويذكروهم ويحذروهم غضب الله وعقابه، فإذا لم تنفع النصيحة وجب رفع أمر المتخلفين إلى مركز الهيئة الذي في حي المسجد حتى يقوم بما يلزم في هذا الأمر حسب ما لديه من التعليمات.
ونسأل الله أن يوفق المسلمين جميعاً لما فيه صلاحهم ونجاتهم من غضب الله وعقابه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] (أخرجه الإمام أحمد في مسند المكثرين، باقي مسند أبي هريرة، برقم: [9687]، وابن ماجه في كتاب (المساجد والجماعات)، باب: صلاة العشاء والفجر في جماعة، برقم: [797]).
[2] (أخرجه ابن ماجه في كتاب (المساجد والجماعات)، باب: التغليظ في التخلف عن الجماعة، برقم: [793]).
[3] (أخرجه أبو داود في كتاب (الصلاة)، باب: التشديد في ترك الجماعة، برقم: [552]).