حكم استعمال أقلام من الذهب وزكاتها

منذ 2014-12-03
السؤال:

أتتني هدية، وهي عبارة عن أقلام من الذهب، فما حكم استعمالها؟ وهل على هذه الأقلام زكاة أم لا؟

الإجابة:

الأصح تحريم استعمالها على الذكور؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: «أحل الذهب والحرير لإناث أمتي، وحرم على ذكورها» [1]، وقوله صلى الله عليه وسلم في الذهب والحرير: «هذان حل لإناث أمتي حرام على ذكورهم» [2].

أما ما يتعلق بالزكاة، فإن بلغت هذه الأقلام نصاب الزكاة بنفسها أو بذهب آخر لدى مالكها يكمل النصاب، وجبت فيها الزكاة إذا حال عليها الحول، وهكذا إن كان عنده فضة أو عروض تجارة يكمل بها النصاب وجبت الزكاة في أصح قولي العلماء؛ لأن الذهب والفضة كالشيء الواحد.

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] (رواه الإمام أحمد في (أول مسند الكوفيين)، حديث أبي موسى الأشعري، برقم: [19008]، والنسائي في (الزينة)، باب: تحريم الذهب على الرجال، برقم: [5148]).

[2] (رواه ابن ماجة في (كتاب اللباس)، باب: لبس الحرير والذهب للنساء، برقم: [3595]). 

عبد العزيز بن باز

المفتي العام للمملكة العربية السعودية سابقا -رحمه الله-

  • 0
  • 0
  • 26,443

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً