إذا وجب لك حق على شخص، فلا يجوز أن تسقطه عنه من الزكاة
عبد العزيز بن باز
- التصنيفات: فقه الزكاة -
السؤال:
أقرضت إنساناً مبلغاً من المال، ونظراً لظروفه المادية وإعساره لم يستطع التسديد، فأردت أن احتسب ذلك عند الله ولا أطالبه بالمبلغ، بل أجعل هذا القرض كأنه زكاة أعطيتها إياه، فهل يجوز اعتبار هذا المبلغ زكاة؟
الإجابة:
إذا وجب لك حق على شخص، فلا يجوز أن تسقطه عنه وتنويه من الزكاة لأن في ذلك وقاية لمالك، فقد اتخذت إسقاط هذا المال الذي لم تحصله زكاة عن مالك، وأبقيت الزكاة التي يجب عليك إخراجها ملكاً لك.
وبالله التوفيق.