لا حرج على آل البيت في أخذ صدقة التطوع

عبد العزيز بن باز

  • التصنيفات: فقه الزكاة -
السؤال:

نحن يا سماحة الشيخ من قبيلة الأشراف ولدينا ما يثبت أننا نلتقي في النسب الطاهر نسب النبي صلى الله عليه وسلم.  هل تجوز فينا الصدقة مع العلم أن هناك ناس من نفس القبيلة إذا جاءتهم الصدقة نقدية أي مالية أجازوا أخذها وأحلوها لأنفسهم، وإذا جاءتهم الصدقة مما يؤكل كمثل الحب أو الأرز أو التمر وغيره لا يقبلونها ويحرمونها على أنفسهم؟ وحجتهم أن الصدقة إذا كانت نقدياً جازت لهم وأخذوها، أما إذا كانت مما يؤكل أو يلبس حرموها. 

الإجابة:

قد صحت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الدالة على تحريم الزكاة على أهل البيت وهم بنو هاشم سواء كانت نقوداً أو غيرها.

أما صدقة التطوع فلا حرج فيها. والواجب عليكم جميعاً الحذر مما حرَّم الله عليكم والتواصي بترك ذلك.

وفق الله الجميع.