قول المالكية في زكاة عروض التجارة قول ضعيف
عبد العزيز بن باز
- التصنيفات: فقه الزكاة -
السؤال:
نمتلك بعض الأراضي في عدة مناطق مختلفة بالمملكة بمبالغ كبيرة، ولا يرغب أحد في شرائها بسبب ظروف السوق الحالية، أو بسبب موقعها، وبعضها له مدة طويلة جداً ولم تبع، وندفع فيها زكاة، وقد سمعنا أن بعض المشائخ على المذهب المالكي يجيزون في هذه الحالة إعفاءها من الزكاة حتى تباع. لذا نطلب رأي سماحتكم في هذا الموضوع.
الإجابة:
الواجب إخراج زكاتها على حسب قيمتها غلاء ورخصاً مادامت معدة للبيع؛ لما روى أبو داود وغيره عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: «
» [1]. وله شاهد من حديث أبي ذر رضي الله عنه ولأن المعنى يقتضي ذلك؛ فإن التجارة بالنقود والعروض.أما قول المالكية في هذا فهو قول ضعيف، مخالف للأدلة الشرعية.
والله ولي التوفيق.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] (رواه أبو داود في (الزكاة)، باب: العروض إذا كانت للتجارة هل فيها زكاة ؟، برقم: [1562]).