عمارة للاستثمار والإيجار ليس في ذاتها زكاة إنما الزكاة في الأجرة

عبد العزيز بن باز

  • التصنيفات: فقه الزكاة -
السؤال:

عمارة للاستثمار والإيجار، بعد مدة سبع سنوات بيعت، فكم تكون زكاتها؟ وكيف؟

الإجابة:

إذا كان الواقع كما ذكرتم فليس في ذاتها زكاة، وإنما الزكاة في الأجرة إذا حال عليها الحول، وهي ربع العشر، وذلك خمسة وعشرون في كل ألف.

أما بعد بيعها فتجب الزكاة في الثمن إذا حال عليه الحول، وهي ربع العشر كما تقدم.

إيضاح: إذا كان الثمن مثلاً عشرة ملايين، فالزكاة مائتان وخمسون ألفاً.

وفق الله الجميع لما يرضيه.