ما يسقى بالأمطار والأنهار فيه العشر، وما يسقى بالمكائن فيه نصف العشر
عبد العزيز بن باز
- التصنيفات: فقه الزكاة -
السؤال:
هناك بعض المزارع يعتمد أصحابها في الزراعة على الأمطار فهل في محصول هذه الزراعة زكاة؟ وهل يختلف عن غيره الذي يسقى بالمكائن والمواتير؟
الإجابة:
ما يسقى بالأمطار والأنهار والعيون الجارية من الحبوب والثمار كالتمر والزبيب والحنطة والشعير ففيه العشر. وما يسقى بالمكائن وغيرها ففيه نصف العشر؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: « » [1]. (رواه البخاري في صحيحه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما).
[1] رواه البخاري في (الزكاة) باب العشر فيما يسقى من ماء السماء برقم 1483، والنسائي في (الزكاة) باب ما يوجب العشر وما يوجب نصف العشر برقم 2488، وأبو داود في (الزكاة) باب صدقة الزروع برقم 1596.