كيف يصوم الناس إذا اختلفت المطالع؟
عبد العزيز بن باز
- التصنيفات: فقه الصيام -
كيف يصوم الناس إذا اختلفت المطالع؟ وهل يلزم أهل البلاد البعيدة كأمريكا وأستراليا أن يصوموا على رؤية أهل المملكة لأنهم لا يتراءون الهلال؟
الصواب اعتماد الرؤية وعدم اعتبار اختلاف المطالع في ذلك؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر باعتماد الرؤية ولم يفصل في ذلك، وذلك فيما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: « » (متفق على صحته، رواه مسلم في الصيام باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال والفطر لرؤيته برقم 1081، والنسائي في الصيام باب ذكر الاختلاف على عمر بن دينار برقم 2124، واللفظ له).
وقوله صلى الله عليه وسلم: « » (رواه النسائي في الصيام باب ذكر الاختلاف على منصور برقم 2162) والأحاديث في هذا المعنى كثيرة.
ولم يشر صلى الله عليه وسلم إلى اختلاف المطالع، وهو يعلم ذلك، وقد ذهب جمع من أهل العلم إلى أن لكل بلد رؤيته إذا اختلفت المطالع، واحتجوا بما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه لم يعمل برؤية أهل الشام، وكان في المدينة رضي الله عنه، وكان أهل الشام قد رأوا الهلال ليلة الجمعة وصاموا بذلك في عهد معاوية رضي الله عنه، أما أهل المدينة فلم يروه إلا ليلة السبت، فقال ابن عباس رضي الله عنهما لما أخبره كريب برؤية أهل الشام وصيامهم: « » (رواه أحمد في مسند بني هاشم بداية مسند عبد الله بن العباس برقم 2785، والترمذي في الصوم باب ما جاء لكل أهل بلد رؤيتهم برقم 693)، واحتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم: « » الحديث، وهذا قول له حظه من القوة، وقد رأى القول به أعضاء مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية جمعاً بين الأدلة.
والله ولي التوفيق.
نشر في كتاب تحفة الإخوان لسماحته ص 163، وفي جريدة الندوة العدد 12205 بتاريخ 2/9/1419هـ - مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس عشر