ما حكم المسح على الخف أو الجورب الشفاف؟
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
- التصنيفات: فقه الطهارة -
السؤال: ما حكم المسح على الخف أو الجورب الشفاف؟
الإجابة: الشفاف هو الذي يشف عما تحته، فإن كان ذلك لخفته ورقته، فلا يمسح
عليه، فإنه لا يستر القدم، ولا تحصل به التدفئة، ولا يمنع من الثلج
والبرد، فلا فائدة في لبسه، بل لو لف على قدميه لفائف صفيقة، وأمكن
المشي فيها، كانت أولى من الجوارب الرقيقة ونحوها.
أما إن كان ذلك لصفائه مع ثخانته، فلا مانع من المسح عليه، كالمعمول من الباغات والربل والزجاج الرقيق، بحيث يمكن لبسه ومواصلة المشي فيه، ويحصل به المقصود من اللبس؛ كالتدفئة والوقاية من الحفاء والبرد ونحوه، ولكن لم يكن معتاداً صناعة الخفاف والجوارب من الزجاج والباغات ونحوها، فإنها تمنع دخول الهواء والريح ويكون لها بعد الخلع رائحة مستكرهة في مشام الناس.
أما إن كان ذلك لصفائه مع ثخانته، فلا مانع من المسح عليه، كالمعمول من الباغات والربل والزجاج الرقيق، بحيث يمكن لبسه ومواصلة المشي فيه، ويحصل به المقصود من اللبس؛ كالتدفئة والوقاية من الحفاء والبرد ونحوه، ولكن لم يكن معتاداً صناعة الخفاف والجوارب من الزجاج والباغات ونحوها، فإنها تمنع دخول الهواء والريح ويكون لها بعد الخلع رائحة مستكرهة في مشام الناس.