حكم صيام الحائض والنفساء

عبد العزيز بن باز

  • التصنيفات: فقه الصيام - أحكام النساء -
السؤال:

ما حكم الصيام للمرأة الحائض والنفساء، وإذا أخرتا القضاء إلى رمضان آخر، فماذا يلزمهما؟

الإجابة:

على الحائض والنفساء أن تفطرا وقت الحيض والنفاس، ولا يجوز لهما الصوم ولا الصلاة في حال الحيض والنفاس، ولا يصحان منهما، وعليهما قضاء الصوم دون الصلاة، لما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت: هل تقضي الحائض الصوم والصلاة؟ فقالت: «كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة» (رواه مسلم في الحيض باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة برقم 508).

وقد أجمع العلماء رحمهم الله على ما ذكرته عائشة رضي الله عنها من وجوب قضاء الصوم وعدم قضاء الصلاة في حق الحائض والنفساء، رحمة من الله سبحانه لهما وتيسيراً عليهما؛ لأن الصلاة تتكرر في اليوم خمس مرات وفي قضائها مشقة عليهما، أما الصوم فإنما يجب في السنة مرة واحدة وهو صوم رمضان، فلا مشقة في قضائه عليهما.

ومن أخرت القضاء إلى ما بعد رمضان لغير عذر شرعي، فعليها التوبة إلى الله من ذلك مع القضاء وإطعام مسكين عن كل يوم، وهكذا المريض والمسافر إذا أخرا القضاء إلى ما بعد رمضان آخر من غير عذر شرعي فإن عليهما القضاء والتوبة وإطعام مسكين عن كل يوم.

أما إن استمر المرض أو السفر إلى رمضان آخر فعليهما القضاء فقط دون الإطعام بعد البرء من المرض والقدوم من السفر.

 

نشر في كتاب تحفة الإخوان لسماحته ص 172 - مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس عشر