يستحب الفطر في السفر وإن لم يشق عليه

عبد العزيز بن باز

  • التصنيفات: فقه الصيام -
السؤال:

لدينا إمام جامع يكرر على الناس: إن من سافر في رمضان وأفطر فله أجران: أجر الأخذ بالرخصة وأجر القضاء، فهل هناك أحاديث في هذا الموضوع؟

الإجابة:

من مرض أو سافر فله الفطر، بل يستحب له ذلك لقول الله عز وجل: {وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة من الآية: 185]. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته» [1]. بشرط أن يكون المريض يشق عليه الصوم، أما إذا لم يشق عليه فليس له الفطر؛ لأنه لا يعتبر معذوراً، والله ولي التوفيق.

 

 نشر في (مجلة الدعوة) العدد (1672) بتاريخ 28/8/1419 هـ - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الخامس عشر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] (رواه أحمد في مسند المكثرين من الصحابة باقي مسند ابن عمر، برقم: [5600]).