حكم استعمال معجون الأسنان وقطرة الأذن والعين والأنف للصائم

عبد العزيز بن باز

  • التصنيفات: فقه الصيام - فتاوى طبية -
السؤال:

ما حكم استعمال معجون الأسنان، وقطرة الأذن، وقطرة الأنف، وقطرة العين للصائم، وإذا وجد الصائم طعمها في حلقه فماذا يصنع؟   

الإجابة:

تنظيف الأسنان بالمعجون لا يفطر به الصائم كالسواك، وعليه التحرز من ذهاب شيء منه إلى جوفه، فإن غلبة شيء من ذلك بدون قصد فلا قضاء عليه.

وهكذا قطرة العين والأذن لا يفطر بهما الصائم في أصح قولي العلماء. فإن وجد طعم القطور في حلقه، فالقضاء أحوط ولا يجب؛ لأنهما ليسا منفذين للطعام والشراب.

أما القطرة في الأنف فلا تجوز لأن الأنف منفذ، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: «وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً» [1]. وعلى من فعل ذلك القضاء لهذا الحديث، وما جاء في معناه إن وجد طعمها في حلقه.

والله ولي التوفيق.

 

نشر في كتاب تحفة الإخوان لسماحته ص 175، وفي جريدة الجزيرة العدد 9589 بتاريخ 12/9/1419هـ - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الخامس عشر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] (رواه الترمذي في (الصوم)، باب: ما جاء في كراهية مبالغة الاستنشاق للصائم، برقم: [788]، وأبو داود في (الطهارة)، باب: في الاستنثار، برقم: [142]).