حكم استعمال قطرة العين
عبد العزيز بن باز
- التصنيفات: فقه الصيام - ملفات شهر رمضان - فتاوى طبية -
السؤال:
امرأة تشتكي من ألم في بصرها، وقد قرر لها الطبيب قطرة ثلاث مرات في اليوم. إذا تركتها آلمتها ففي خلال رمضان هل يجوز لها وضع القطرة في النهار علماً أنها لا تحس بها تنزل مع الحلق أو الأنف؟
الإجابة:
إذا كان الواقع كما ذكر من أن المستعملة للقطرات المذكورة لا تحس بما نزل مع الحلق أو الأنف جاز لها أن تستعملها في نهار رمضان وهي صائمة، ولا يؤثر استعمالها للقطرات على صومها.