ليس على المحتلم قضاء الصوم

عبد العزيز بن باز

  • التصنيفات: فقه الصيام -
السؤال:

شخص نام في نهار رمضان واحتلم وخرج منه المني، هل يقضي هذا اليوم؟ علماً بأنه أمسك حتى أذان المغرب، أي أكمل يومه؟

الإجابة:

ليس عليه قضاء؛ لأن الاحتلام ليس باختياره، ولكن عليه الغسل إذا وجد المني؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «الماء من الماء» (رواه مسلم في الحيض باب إنما الماء من الماء برقم 343)، وقوله صلى الله عليه وسلم لأم سليم لما سألته عن الاحتلام: هل عليها منه غسل؟ قال صلى الله عليه وسلم: «نعم إذا رأت الماء» (رواه البخاري في الغسل باب إذا احتلمت المرأة (282)، ومسلم في (الحيض) باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها برقم (313)).

 

نشر في مجلة الدعوة العدد 1494 في 10/1/1416هـ - مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس عشر