هل يجوز إخراج الزكاة عن مالٍ بلغَ النّصاب بعد تأخيره ؟
منذ 2006-12-01
السؤال: هل يجوز إخراج الزكاة بأثر رجعي؟ أعني إذا ملك الشخص النصاب ولم يُخرج
الزكاة في وقتها وتأخر ذلك عدة أعوام فهل يجوز إخراج الزكاة عن ذلك
الزمن المُنصرم؟ وكيف يمكن للشخص أن يخرج الزكاة إذا لم يكن متأكدًا
من مقدار المال الذي وجبت فيه الزكاة في ذلك الوقت السابق ؟
الإجابة: أ - من وجبت عليه زكاة وأخرها بغير عذر مشروع أثم؛ لورود الأدلة من
الكتاب والسنة بالمبادرة بإخراج الزكاة في وقتها.
ب - من وجبت عليه زكاة ولم يخرجها في وقتها المحدد وجب عليه إخراجها بعد، ولو كان تأخيره لمدة سنوات فيخرج زكاة المال الذي لم يزك لجميع السنوات التي تأخر في إخراجها، ويعمل بظنه في تقدير المال وعدد السنوات إذا شك فيها، لقول الله عزّ و جلّ :{ فاتقوا الله ما استطعتم }.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
ب - من وجبت عليه زكاة ولم يخرجها في وقتها المحدد وجب عليه إخراجها بعد، ولو كان تأخيره لمدة سنوات فيخرج زكاة المال الذي لم يزك لجميع السنوات التي تأخر في إخراجها، ويعمل بظنه في تقدير المال وعدد السنوات إذا شك فيها، لقول الله عزّ و جلّ :{ فاتقوا الله ما استطعتم }.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
- التصنيف: