جامع الرجل زوجته في نهار رمضان فعلى كل واحد منهما كفارة
عبد العزيز بن باز
- التصنيفات: فقه الصيام - ملفات شهر رمضان -
السؤال:
شخص جامع زوجته نهاراً أثناء رمضان، وقيل له: إن عليك كفارة إطعام ستين مسكيناً، فهل يجوز إطعام المساكين في مكة أم في غيرها؟ وهل على زوجته كفارة أيضاً ؟
الإجابة:
إذا جامع الرجل زوجته في نهار رمضان فعلى كل واحد منهما كفارة، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن عجزا فعليهما صيام شهرين متتابعين على كل واحد منهما إذا كانت مطاوعة، فإن عجزا فعليهما إطعام ستين مسكيناً، فيكون عليهما إطعام ستين مسكيناً، ثلاثين صاعاً على كل واحد منهما من قوت البلد، لكل فقير صاع، نصفه عن الرجل ونصفه عن المرأة، عند العجز عن العتق والصيام، وعليهما قضاء اليوم الذي حدث فيه الجماع مع التوبة إلى الله والإنابة إليه والندم والإقلاع والاستغفار؛ لأن الجماع في نهار رمضان منكر عظيم لا يجوز من كل من يلزمه الصوم.