أسئلة من إحدى الجمعيات الخيرية حول مصارف الزكاة .
منذ 2006-12-01
السؤال: أنا أحد أعضاء مجلس إدارة الجمعية الخيرية بالأطاولة وحيث أنه يردنا
مبالغ من قبل أصحاب الأموال (الزكاة) لتُصرف على مستحقيها وحيث أنه
يُعرض لنا بعض الإشكال حول توزيعها والإشكالات كما يلى:
أولًا: قد تؤخر هذه الزكاة أي يؤخر صرفها لمدة تصل إلى عام وذلك بحجة أن يكون هناك إعانة لربيع و إعانة لرمضان وهكذا فما الحكم في هذا التأخير ؟
ثانيًا: يأتينا من يطلب الزكاة من الذين حصل عليهم حوادث في السيارات وتُوفي عندهم أشخاص وحملوا دياتهم فهل يجوز إعطاؤهم من الزكاة ؟
ثالثًا: قد يتقدم أناس ليسوا بفقراء بمعنى الكلمة وقد يكون لبعضهم راتب يصل إلى ألفي ريال وله عائلة يصلون إلى ستة أو سبعة أشخاص ويرى البعض أنها لا تكفيه فما رأيكم ؟
أولًا: قد تؤخر هذه الزكاة أي يؤخر صرفها لمدة تصل إلى عام وذلك بحجة أن يكون هناك إعانة لربيع و إعانة لرمضان وهكذا فما الحكم في هذا التأخير ؟
ثانيًا: يأتينا من يطلب الزكاة من الذين حصل عليهم حوادث في السيارات وتُوفي عندهم أشخاص وحملوا دياتهم فهل يجوز إعطاؤهم من الزكاة ؟
ثالثًا: قد يتقدم أناس ليسوا بفقراء بمعنى الكلمة وقد يكون لبعضهم راتب يصل إلى ألفي ريال وله عائلة يصلون إلى ستة أو سبعة أشخاص ويرى البعض أنها لا تكفيه فما رأيكم ؟
الإجابة: أولًا: يجب على الجمعية صرف الزكوات في مستحقيها وعدم تأجيلها إذا وجد
المستحق.
ثانيًا: ليس للجمعية أن تصرف الزكاة إلاّ فيمن تعتقد أنه أهل لها لفقره أو غرمه أو يغلب على ظنها ذلك أنه مستحق.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
ثانيًا: ليس للجمعية أن تصرف الزكاة إلاّ فيمن تعتقد أنه أهل لها لفقره أو غرمه أو يغلب على ظنها ذلك أنه مستحق.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
- التصنيف: