حكم صيام محرم وشعبان وعشر ذي الحجة
ما حكم صيام العشر الأواخر من ذي الحجة وصيام شهر محرم، وشهر شعبان كاملين؟
بسم الله، والحمد لله، شهر محرم مشروع صيامه وشعبان كذلك، وأما عشر ذي الحجة الأواخر فليس هناك دليل عليه، لكن لو صامها دون اعتقاد أنها خاصة أو أن لها خصوصية معينة فلا بأس.
أما شهر الله المحرم فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: «
» (رواه مسلم في الصيام باب فضل صوم المحرم برقم 1163)، فإذا صامه كله فهو طيب أو صام التاسع والعاشر والحادي عشر فذلك سنة.وهكذا شعبان فقد كان يصومه كله صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما.
وأما عشر ذي الحجة فالمراد التسع لأن يوم العيد لا يصام، وصيامها لا بأس به وفيه أجر لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «الصحابة مسند عبد الله بن عمرو بن العاص برقم 7039)، أما النبي صلى الله عليه وسلم فروي أنه كان يصومها وروي أنه لم يكن يصومها ولم يثبت في ذلك شيء من جهة صومه لها أو تركه لذلك.
» (أخرجه بنحوه الإمام أحمد في مسند المكثرين من
نشر في مجلة الدعوة العدد 1677 بتاريخ 4/10/1419هـ - مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس عشر
- التصنيف:
- المصدر: