لا حرج في وصل صوم القضاء بصوم الست من شوال

عبد العزيز بن باز

  • التصنيفات: فقه الصيام -
السؤال:

سمعت أنه لا يجوز للإنسان أن يصل صوم القضاء بصوم النفل، بمعنى أنه إذا كان عليه أيام من رمضان أفطرها بسبب عذر شرعي ثم قضاها في شهر شوال وأراد أن يصوم ستة أيام من شوال فإنه لا يصل هذه بتلك، وإنما يفطر بينهما يوماً، فهل هذا الكلام صحيح؟

الإجابة:

لا أعلم لما ذكرته أصلاً، والصواب أنه لا حرج في ذلك؛ لعموم الأدلة.

والله ولي التوفيق.