الحكم فيمن رمى الشاخص دون التأكد من وقوع الجمرات في الحوض

عبد العزيز بن باز

  • التصنيفات: فقه الحج والعمرة -
السؤال:

حججت وأنا من أهل مكة قبل حوالي سبعة أعوام وأنا في الحج أقصر الصلاة مع الإمام ثم أعيدها تامة منفرداً، وأرمي الجمرات في جميع الأيام من يوم النحر وما بعده أرميها في الشاخص الذي في وسط المرمى ظناً مني أنه هو المقصود بالرمي ولا أدري هل تسقط الحجارة في المرمى أو خارجه فما الحكم؟

الإجابة:

الواجب عليك إذا كان الأمر كما ذكرت فدية واحدة تجزئ في الأضحية، فإن لم تستطع فعليك أن تصوم عشرة أيام؛ لأنك والحال ما ذكر في حكم من لم يرم.

أما إعادة الصلاة تامة بعدما صليت مع الإمام فلا وجه لذلك والواجب الاكتفاء بالصلاة مع الإمام؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس في عرفة ومزدلفة ومنى قصراً ولم يأمر أهل مكة بإعادة الصلاة تامة، وقد قال سبحانه: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب من الآية: 21]، وقال النبي صلى الله عليه وسلم للناس في حجة الوداع: «خذوا عني مناسككم» [1].

 

 

مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء السابع عشر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] (رواه بنحوه مسلم في (الحج)، باب: استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكباً، برقم: [1297]).