حكم التحلل بعد رمي جمرة العقبة
عبد العزيز بن باز
- التصنيفات: فقه الحج والعمرة -
السؤال:
امرأة جاهلة رمت جمرة العقبة يوم النحر، وأحلت إحرامها ولبست البرقع، ولم تقصر، ولم تطف طواف الإفاضة، ماذا يجب عليها؟
الإجابة:
ليس عليها شيء؛ لأن التحلل الأول يحصل برمي جمرة العقبة عند جمع من أهل العلم وهو قول قوي، وإنما الأحوط هو تأخير التحلل الأول حتى يحلق المحرم أو يقصر، أو يطوف طواف الإفاضة ويسعى إن كان عليه سعي بعد رمي جمرة العقبة. ومتى فعل الثلاثة المذكورة حل التحلل كله.
والله ولي التوفيق.