من اشترط عند إحرامه لم يلزمه الهدي

عبد العزيز بن باز

  • التصنيفات: فقه الحج والعمرة -
السؤال:

إذا عزم المسلم على الحج، وبعد الإحرام تعذر حجه. ماذا يلزمه؟

الإجابة:

إذا أحصر الإنسان عن الحج بعدما أحرم بمرض أو غيره، جاز له التحلل بعد أن ينحر هدياً، ثم يحلق رأسه أو يقصره؛ لقول الله سبحانه وتعالى: {وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلاَ تَحْلِقُواْ رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} [البقرة: 196]، ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما أحصر عن دخول مكة يوم الحديبية، نحر هديه وحلق رأسه ثم حل، وأمر أصحابه بذلك.

لكن إذا كان المحصر قد قال في إحرامه: "فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني"، حل ولم يكن عليه شيء لا هدي ولا غيره؛ لما ثبت في الصحيحين عن عائشة - رضي الله - عنها أن ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب قالت: يا رسول الله: إني أريد الحج وأنا شاكية، فقال لها النبي - صلى الله عليه وسلم -: «حجي واشترطي: أن محلي حيث حبستني»[1].

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نشر في مجلة (الدعوة) العدد 1540 في 22/12/1416هـ.

[1] رواه البخاري في (النكاح)، باب (الأكفاء في الدين) برقم 5089، ومسلم في (الحج)، باب (جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه) برقم 1207.