مات ولم يحج وأوصى أن يحج عنه من ماله
عبد العزيز بن باز
- التصنيفات: فقه الحج والعمرة -
السؤال:
رجل مات ولم يقض فريضة الحج، وأوصى أن يحج عنه من ماله، ويسأل عن صحة الحجة، وهل حج الغير مثل حجه لنفسه؟
الإجابة:
إذا مات المسلم ولم يقض فريضة الحج وهو مستكمل لشروط وجوبها وجب أن يحج عنه من ماله الذي خلفه، سواء أوصى بذلك أم لم يوص.
وإذا حج عنه غيره - ممن يصح منه الحج وكان قد أدى فريضة الحج عن نفسه - صح حجه وأجزأه في سقوط الحج عنه كما لو حج عن نفسه، أما كون ذلك أقل أو أكثر فذلك راجع إلى الله - سبحانه وتعالى -؛ لأنه العالم بأحوال عباده ونياتهم.
ولاشك أن الواجب عليه المبادرة بالحج إذا استطاع قبل أن يموت للأدلة الشرعية الدالة على ذلك ويخشى عليه من إثم التأخير.