مات ولم يحج وأوصى أن يحج عنه من ماله

عبد العزيز بن باز

  • التصنيفات: فقه الحج والعمرة -
السؤال:

رجل مات ولم يقض فريضة الحج، وأوصى أن يحج عنه من ماله، ويسأل عن صحة الحجة، وهل حج الغير مثل حجه لنفسه؟

الإجابة:

إذا مات المسلم ولم يقض فريضة الحج وهو مستكمل لشروط وجوبها وجب أن يحج عنه من ماله الذي خلفه، سواء أوصى بذلك أم لم يوص.

وإذا حج عنه غيره - ممن يصح منه الحج وكان قد أدى فريضة الحج عن نفسه - صح حجه وأجزأه في سقوط الحج عنه كما لو حج عن نفسه، أما كون ذلك أقل أو أكثر فذلك راجع إلى الله - سبحانه وتعالى -؛ لأنه العالم بأحوال عباده ونياتهم.

ولاشك أن الواجب عليه المبادرة بالحج إذا استطاع قبل أن يموت للأدلة الشرعية الدالة على ذلك ويخشى عليه من إثم التأخير.