حكم الحج عمن مات ولم يوص بالحج

عبد العزيز بن باز

  • التصنيفات: فقه الحج والعمرة -
السؤال:

إذا مات رجل لم يوص أحداً بالحج عنه، فهل تسقط عنه الفريضة إذا حج عنه ابنه؟

الإجابة:

إذا حج عنه ابنه المسلم الذي قد حج عن نفسه سقطت عنه الفريضة بذلك، وهكذا لو حج عنه غير ابنه من المسلمين الذين قد حجوا عن أنفسهم؛ لما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن امرأة قالت: يا رسول الله: إن فريضة الله على عباده أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع الحج ولا الظعن، أفأحج عنه؟ قال: «نعم حجي عنه»[1]. وفي الباب أحاديث أخرى تدل على ما ذكرنا.

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نشر في مجلة (رابطة العالم الإسلامي ) في ذي القعدة عام 1406هـ - مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر.

[1] رواه الترمذي في (الحج) باب ما جاء في الحج عن الشيخ الكبير والميت برقم 928.