الأحكام الخمسة- الحلال والحرام
محمد بن إبراهيم آل الشيخ
السؤال: الأحكام الخمسة- الحلال والحرام
الإجابة: مسألة التحليل والتحريم لم توكل إلى أَحد من الخلق إنما ذلك إلى الله
ورسوله فهو من الأمور العامة التي ليس للعلماء ولا لغيرهم فيها منفذ
بل لا يقوله أَحد إلا الشرع وفي الآية{وَلا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ
الْكَذِبَ هَذَا حَلالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ
الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لا
يُفْلِحُونَ} (النحل:116) غاية اجتهاداتهم أن هذا لا يفعل أَو
يسوغ. فهذا لا يقال ويجزم أَنه حرام. فان الفتوى شيء والحكم عليه بانه
حلال أَو حرام شيء آخر، وهكذا حكم ما سكت عنه إِذا لم يدل عليه منطوق
ولا مفهوم ولا فحوى ولا قياس فحكمه أَنه جائز.
وقال أيضًا: المسائل الشرعية لا يقال فيها بالرأي والاقتراحات المجردة من الدليل.
وقال أيضًا: المسائل الشرعية لا يقال فيها بالرأي والاقتراحات المجردة من الدليل.