حكم الرمي قبل الزوال

عبد العزيز بن باز

  • التصنيفات: فقه الحج والعمرة -
السؤال:

حججت أنا وعائلتي المكونة من زوجتين وعدة أطفال، و في اليوم الثالث من أيام التشريق رجمت عن الجميع قبل الزوال بسبب أني مصاب بمرض الربو، فما كفارة ذلك؟

الإجابة:

لا يجوز الرجم قبل الزوال؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بعد الزوال في جميع أيام التشريق، وقال: «خذوا عني مناسككم» [1]، ولذلك يلزمك دم عنك وعن كل فرد من أفراد عائلتك الذين حجوا معك، والدم المذكور كالضحية سبع بدنة، أو سبع بقرة، أو ثني معز، أو جذع ضأن عن كل واحد يذبح في الحرم، ويقسم بين فقرائه، فإن كنت لم تنو الحج عن بعض الأطفال فليس على من لم تنو عنه الحج شيء.

وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، إنه جواد كريم.

 

مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء السابع عشر. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] (رواه بنحوه مسلم في (الحج)، باب: استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكباً، برقم: [1297]).