حكم الوفاء بنذر الطاعة

عبد العزيز بن باز

  • التصنيفات: الأيمان والنذور -
السؤال:

زوجتي نذرت على نفسها أن تصوم ستة أيام من كل شهر إذا حصل ابنها على الشهادة الابتدائية، وقد حصل على تلك الشهادة منذ سنة تقريباً، وبدأت الصيام من ذلك التاريخ، ولكنها أحست بالندم على ذلك، وشعرت بالإرهاق؛ نظراً لانشغالها بتربية أبنائها وشئون بيتها، وخصوصاً أيام الصيف. فما رأي فضيلتكم في هذا النذر؟ وهل تستمر في الصوم، أو تستغفر الله وتتوب إليه، علماً أنها نذرت أن تصوم ستة أيام شهرياً مدى الحياة؟

الإجابة:

عليها أن توفي بنذرها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه» (خرجه الإمام البخاري في صحيحه).

وقد مدح الله الموفين بالنذر في قوله سبحانه: {يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا} [الإنسان: 7]، ولا حرج عليها أن تصومها متفرقة إذا كانت لم تنو التتابع، فإن كانت قد نوت التتابع، فعليها أن تصومها متتابعة. نسأل الله أن يعينها على ذلك، ويعظم أجرها.

ونوصيها وغيرها من المسلمين بألا تعود إلى النذر؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تنذروا؛ فإن النذر لا يرد من قدر الله شيئاً، وإنما يُستخرج به من البخيل» (متفق على صحته).

وبالله التوفيق.