حكم صرف النذر لغير الجهة التي نواها الناذر
عبد العزيز بن باز
- التصنيفات: الأيمان والنذور -
إذا كنت نذرت مبلغ خمسة آلاف جنيه لله، وهذا المبلغ يمكن أن يكفي في بناء مسجد صغير في قريتي، فهل لي ثواب في بناء هذا المسجد، أم أن الثواب لوفاء النذر فقط؟
إذا نذرت لله دراهم أو غيرها، فعليك أن توفي به على ما نذرت أو ما نويت، لا تغير، فإن قلت: لله عليّ أن أتصدق بخمسة آلاف، وقصدك الفقراء، فأعطه للفقراء، وإذا كان قصدك أن تبني مسجداً، وهذه نيتك، فابن بها مسجداً، أو شارك بها في تعميره، وإن كان قصدك أن تعمر بها مدرسة لتعليم القرآن وتدريس الحديث الشريف، فكذلك، وإن كان قصدك أن تنفقها على المجاهدين في سبيل الله، فافعل؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «
» (متفق على صحته).فالواجب عليك أن تصرف النذر للجهة التي نويتها أو صرحت بها؛ للحديث المذكور، ولقوله صلى الله عليه وسلم: «
» (أخرجه الإمام مسلم في الصحيح).وقد مدح الله الذين يوفون بالنذر في القرآن في سورة الإنسان، فقال تعالى: {يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا} [الإنسان: 7]، ويقول سبحانه: {وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَّذْرٍ فَإِنَّ اللّهَ يَعْلَمُهُ} [البقرة من الآية: 270]؛ أي: فيجازيكم عليه سبحانه وتعالى.
فالواجب على كل من نذر نذراً نذر طاعة، أن يوفي به سواء كان في إنشاء مدرسة، أو مسجد، أو صدقة في غير ذلك من الأعمال الخيرية.