هل يلزم النائب عمن نذر الحج الإحرام من ميقات الناذر؟

منذ 2014-11-12
السؤال:

إذا كان النائب من نذر الحج في بلد آخر غير بلد الناذر، أقرب من بلد الناذر نفسه. هل يلزمه أن يأتي بالحج من بلد الناذر؟

الإجابة:

لا يلزمه ذلك، بل يكفيه الإحرام من الميقات، ولو كان في مكة فأحرم منها بالحج، كفى ذلك؛ لأن مكة ميقات أهلها للحج.

 

 

من ضمن أسئلة شرح كتاب (بلوغ المرام) في (كتاب الحج)

عبد العزيز بن باز

المفتي العام للمملكة العربية السعودية سابقا -رحمه الله-

  • 0
  • 0
  • 3,532

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً