ما حكم من يتزوج بزوجة ثانية مع وجود الزوجة الأول؟
محمد بن إبراهيم آل الشيخ
- التصنيفات: فقه الزواج والطلاق -
السؤال: ما حكم من يتزوج بزوجة ثانية مع وجود الزوجة الأول؟
الإجابة: أن للرجل أن يتزوج بزوجة ثانية مع وجود زوجته الأولى، وكذلك له أن
يتزوج بثالثه ورابعة، لقوله تعالى {فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث
ورباع } سورة النساء - آية 3، ولحديث غيلان قال رواه الخمسة إلا النسائي. وعن
الزهري عن ابن عمر قال رواه أحمد وابن ماجه والترمذي
والإجماع منعقد على هذا. ولكن يجب عليه العدل بينهن، ولا يميل مع
إحداهن بشيء من القسم والنفقة والكسوة ونحو ذلك من الواجبات، بل عليه
أن يخصص لكل أحد منهن يومًا وليلة يبيت معها، ويأوي إليها، ويكون
عندها كما يكون عند الزوجة الثانية.