نظر ما لا يظهر غالبًا لا يجوز
محمد بن إبراهيم آل الشيخ
- التصنيفات: فقه الزواج والطلاق -
السؤال: نظر ما لا يظهر غالبًا لا يجوز
الإجابة: أما ما لا يظهر غالبًا فلا يحل له أن ينظر إليه، لأن ذاك شيء خرج عن
أصل التحريم إلى الإباحة لأجل الحاجة فيتقدر بقدرها ويكفي الوجه هو
أهم شيء، الحسن كله في الوجه، وفي الكفين والقدمين شيء من ذلك، وفي
الرقبة، والقد تحت الثياب يعرف في الجمله.
أما غير ذلك فمفسده نظره راجحة على المصلحة. النظر إلى باطن العورة لا يحل. والمحرمات من الأجنبية على قسمين: منها ما تحريمه تحريم وسائل، ومنها ما تحريمه تحريم غايات. فالقبلة واللمسة ونحو ذلك تبع للجماع تحريمه من تحريم الغايات. ولو استأذنها لها أن تأذن له أو أهلها، فيدخل الدار لينظر فقط، هذا مباح بلا خلوة.
إن لم يمكن إلا بخلوة فيتركه، فإنه ليس واجبًا وهي أيضًا يباح لها أن تراه. وهذا كله بلا شهوة، يعني بلا تمتع أو تلذذ بالنظر، فإن الله قد حرم عليه هذه المرأة أن ينتفع بشهوة منها من نكاح وما يتبعه.
أما غير ذلك فمفسده نظره راجحة على المصلحة. النظر إلى باطن العورة لا يحل. والمحرمات من الأجنبية على قسمين: منها ما تحريمه تحريم وسائل، ومنها ما تحريمه تحريم غايات. فالقبلة واللمسة ونحو ذلك تبع للجماع تحريمه من تحريم الغايات. ولو استأذنها لها أن تأذن له أو أهلها، فيدخل الدار لينظر فقط، هذا مباح بلا خلوة.
إن لم يمكن إلا بخلوة فيتركه، فإنه ليس واجبًا وهي أيضًا يباح لها أن تراه. وهذا كله بلا شهوة، يعني بلا تمتع أو تلذذ بالنظر، فإن الله قد حرم عليه هذه المرأة أن ينتفع بشهوة منها من نكاح وما يتبعه.