حكم العقيقة
عبد العزيز بن باز
- التصنيفات: العقيقة وأحكام المولود -
إذا مات الجنين في بطن أمه، فهل يلزم والده أن يذبح عنه عقيقة؟
العقيقة سنة مؤكدة وليست واجبة، عن الذَكر شاتان وعن الأنثى واحدة.
والسنة أن تذبح في اليوم السابع، ولو سقط ميتاً، والسنة أن يسمى أيضاً، ويحلق رأسه في اليوم السابع، وإن سمي في اليوم الأول فلا بأس؛ لأن الأحاديث الصحيحة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه سمى ابنه إبراهيم يوم ولد، وسمى عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري يوم ولد، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه أنه قال: « » (أخرجه الإمام أحمد وأهل السنن الأربع بإسناد صحيح) [1].
وثبت عنه صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة وأم كرز الكعبية رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم أمر أن يعقّ عن الغلام شاتان متكافئتان، وعن الأنثى شاة. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: « » [2]. وهذه الأحاديث تعم السقط وغيره، إذا كان قد نفخت فيه الروح، وهو الذي ولد في الشهر الخامس وما بعده.
والمشروع أن يغسَّل ويكفن ويصلى عليه إذا سقط ميتاً، ويشرع أيضاً أن يسمى ويعق عنه؛ لعموم الأحاديث المذكورة، والله ولي التوفيق.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] (رواه الإمام أحمد في (مسند البصريين)، حديث سمرة بن جندب، برقم: [19681]، وابن ماجة في (الذبائح)، باب: العقيقة، برقم: [3165]).
[2] (رواه الإمام أحمد في (مسند المكثرين من الصحابة)، مسند عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، برقم: [6674]، وأبو داود في (الضحايا)، باب: في العقيقة، برقم: [2842]).