غضب أبي وطلق زوجتي هل يقع الطلاق؟

منذ 2006-12-01
السؤال: طلاق صفته أن والدك وقع بينه وبين والد زوجتك بعض الشيء فغضب أبوك وطلق زوجتك دون الرجوع في ذلك إليك، هل ينفذ طلاقه لزوجتك؟
الإجابة: : لا يصح تطليق أبيك لزوجتك، ولا يقع طلاقه عليها إن لم يكن عنده منك وكالة على طلاقها، وفي الحديث: "إنما الطلاق لمن أخذ بالساق" . فلا يمكن أن يطلق الزوجة أحد غير زوجها أو وكيله الشرعي.

محمد بن إبراهيم آل الشيخ

مفتي المملكة ومؤسس الجامعة الإسلامية رحمه الله تعالى

  • 1
  • 0
  • 22,807

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً