حكم البيع مع احتمال أن يكون مال المشتري حراما
وهل لو المشتري ماله حرام ثم اشترى كتابي عبر الموقع ثم ملكت المال فهل علي إثم ؟
- التصنيفات: فقه المعاملات - فتاوى وأحكام -
فيما يخص تجارة البيع في موقع عبر النت وهو: أمازون كيندل، وهو موقع أمريكي، أي يوجد به كفار، وأريد أن أبيع فيه كتابا، ولكن الذين يشترون عبر الموقع يشترون عن طريق بطاقة ائتمانية، أو أي طريقة أخرى.
فهل علي إثم عندما يشتري المشتري عبر بطاقة ائتمانية ربوية أو عن طريقة أخرى محرمة هل علي إثم في ذلك؟ لأني لا أعلم كيف يشتري المشتري أكانت عن طريق حلال أو حرام، ولكن مع العلم أني لا أبيع كتابا محرما - والعياذ بالله - بل حلال، - ولله الحمد -.
وهل لو المشتري ماله حرام ثم اشترى كتابي عبر الموقع ثم ملكت المال فهل علي إثم ؟
الحمد لله
أولا:
سبق في عدة فتاوى بيان حكم استعمال البطاقات الائتمانية وما يجوز منها وما لا يجوز.
كما سبق بيان أنه يجوز للبائع أن يستلم الثمن من المشتري الذي يدفع باستعمال مثل هذه البطاقات؛ كما هو الحال اليوم في كثير من المحلات التجارية، لأن البائع لم يباشر معاملة محرمة، وإنما استلم ما هو حق له.
ثانيا:
سؤالك (وهل لو المشتري ماله حرام ثم اشترى كتابي عبر الموقع ثم ملكت المال فهل علي إثم؟)
جوابه: بيعك صحيح ولا إثم عليك، لأنه لا يلزم البائع أن يسأل عن مصدر المال الذي مع المشتري، ولا أن يبحث عن ذلك، فكل إنسان معه مال فالأصل أن ذلك المال له حتى يقوم دليل على العكس.
واكتساب الإنسان بعض المال بطريق محرم لا يمنع من التعامل المالي معه، فقد كان المسلمون يبايعون اليهود مع أنهم يتعاملون بالربا.
قال ابن رجب رحمه الله: " وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعاملون المشركين وأهل الكتاب مع علمهم بأنهم لا يجتنبون الحرام كله ". انتهى من " جامع العلوم والحكم " (ص 179).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: " فجميع الأموال التي بأيدي المسلمين واليهود والنّصارى التي لا يُعلم بدلالة ولا أمارة أنّها مغصوبة أو مقبوضة قبضا لا يجوز معه معاملة القابض، فإنّه يجوز معاملتهم فيها بلا ريب، ولا تنازع في ذلك بين الأئمّة أعلمه ". انتهى من " مجموع الفتاوى " (29 / 327).
والله أعلم..