إذا كتب الطلاق الوالد وأكره ابنه على التوقيع عليها بحضور الشهود
محمد بن إبراهيم آل الشيخ
- التصنيفات: أحكام الطلاق -
السؤال: إذا كتب الطلاق الوالد وأكره ابنه على التوقيع عليها بحضور الشهود
الإجابة: فإن ثبت أنه أكرهه فلا يعتبر وقوع هذا الطلاق؛ لما ثبت في الصحيحين عن
ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولما رواه الحاكم والإمام أحمد وابن ماجة وأبو
داود بأسانيدهم، عن عائشة رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله صلى
الله عليه وسلم: وما رواه الترمذي بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه،
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: . وما أخرجه البخاري، عن علي بن أبي طالب رضي اله عنه،
قال: . وما أخرجه البخاري أيضاً عن عبد الله بن عباس رضي
الله عنهما، قال: ليس لمستكره ولا مجنون طلاق.