طلق زوجته طلقة واحدة,ثم طلقها الثانية,ثم سفهت...

منذ 2006-12-01
السؤال: شخص طلق زوجته طلقة واحدة، ثم بعد فترة طلقها كذلك طلقة واحدة تمام الاثنين، ثم يوماً ما سفهت عليه سفهاً شديداً فضربها خبطتين لا أكثر فخرجت مهرولة على الشارع باللباس التي تجلس فيه في بيتها تقول باطل يا مسلمين، وخرج زوجها خلفها ليدخلها داخل الدار فلم تدخل، واستمرت في الولولة، وخرج أطفالها وبناتها من نفس الزوج البالغين في ثيابهم البيتية، وتكاثر الناس حولهم يتفرجون، فلم يشعر الزوج نفسه وهو في هذا الموضع إلا وخرج منه الطلاق مع عدم سابق الإصرار، لأن السفه منها عليه له مدة طويلة وهو يتحمل في صبر لأجل خاطر الأطفال والعيال والبنات، هل حرمت عليه أم مازالت في عصمة نكاحه؟
الإجابة: الطلقة الثالثة لازمة لهذا المطلق، وتبين بها الزوجة، ما لم تَقُمْ بينة شرعية مرضية تشهد أنه حين إيقاعه الطلقة الثالثة لا يشعر ما يقول. فإن قامت البينة بذلك فإن الزوجة تكون في عصمة هذا الزوج على الطلقتين السابقتين، وتلغو هذه الطلقة الثالثة التي أوقعها في حال غيبة شعوره.

محمد بن إبراهيم آل الشيخ

مفتي المملكة ومؤسس الجامعة الإسلامية رحمه الله تعالى

  • 0
  • 0
  • 6,506

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً